وهي قيم تدفع من قبل طالبي الترخيص مقدما نظير السماح لهم بممارسة أحد الأنشطة الخاضعة للتنظيم من قبل الجهاز داخل حدود الدولة والتي تمارس فيها سيادتها وتدفع أيضا نظير اصدار شهادة السريان أو تجديد الترخيص حال انتهاء مدته.

وتخضع للاشتراطات والضوابط التالية: 

  • المنهجية المُعتمدة للحساب تأخذ في الاعتبار كميات الغاز المتداول في النشاط من قِبل طالب الترخيص بالمليون وحده حرارية بريطانية، وتكون قيمة الإصدار لكل ترخيص هو حاصل ضرب رسم الإصدار في كميات الغاز المتوقع تداولها خلال سنة الترخيص وفقا لما يحدده الجهاز.
  • يتم تحديد رسم الترخيص من قبل مجلس إدارة الجهاز سنويا وفقاً لنوع النشاط بما لا يجاوز الحد الأقصى للقيمة الواردة بالقانون (10 سنت أمريكي).
  • تطبق القيم الواردة بالخطة والخاصة بالرسوم على التراخيص السارية أو المصدرة والخاصة بالعام 2024 فقط.
  • يُطبق الرسم المُقر على التراخيص التي سيتم إصدارها لأول مره والتراخيص التي سيتم تجديدها والتراخيص التي سيصدر لها شهادة سريان خلال مدة الترخيص الخاصة بأنشطة الشحن والنقل والتوزيع والتوريد وأنشطة الغاز الطبيعي المضغوط (نقل الغاز المضغوط بالشاحنات – ضغط وتموين الغاز).
  • في حال تم اصدار أي تراخيص لأنشطة جديده سيتم اعتماد رسوم جديده وفقا لنوع الترخيص والاشتراطات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية ووفقا لما يقره الجهاز، كما يحق للجهاز تعميم استخدام نفس الشروط والضوابط والقيم لأنواع أخرى من التراخيص وفقا لكل حاله.
  • على طالب الترخيص فور ارسال الفاتورة ان يودع خلال سبعه أيام عمل -تبدأ من اليوم التالي من التاريخ الوارد بالفاتورة – قيمة رسوم الترخيص كاملة وأي التزامات ماليه أخرى تم مطالبته بها.
  • يتم سداد قيمة رسوم التراخيص في حساب الجهاز بالحساب المالي الموحد بالبنك المركزي (9300695501) على أن يتم ذلك بموجب ايصال/ حافظة إيداع تثبت إتمام العملية موضحا فيه رقم العملية وتاريخها.
  • في حالة عدم سداد قيمة الرسوم خلال المدة المحددة، يحق للجهاز تطبيق فائدة على المبالغ المالية الغير المسددة تساوى معدل العائد على الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري، على أن يتم حساب الفائدة في الفترة المنحصرة بين ميعاد الاستحقاق ويوم السداد الفعلي للمبالغ المستحقة للجهاز دون الإخلال بحق الجهاز في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الجهاز.
  • وفى حال عدم سداد الشركة لقيمة الرسوم لمدة تزيد عن ثلاث أشهر دون موافقة الجهاز، يصبح من حق الجهاز مصادرة قيمة التأمين الابتدائي المُقدم من الشركة.
  • يتعين سداد قيمة إصدار التراخيص بالجنيه المصري، وفقًا لسعر صرف البنك المركزي في تاريخ إصدار الفاتورة، علما بأنه يتم تحديد هذا السعر في الفاتورة الصادرة عن الجهاز، ويتعين الالتزام بسداد قيمة الرسوم باستخدام هذا السعر، دون استخدام أي سعر صرف يخالف تلك الضوابط المحددة.
  • حرصا على اقتصاديات الشركات وتوزنها المالي، يتم استخدام نفس سعر الصرف الوارد بأول فاتورة مصدرة للرسوم اول العام، وتثبيته في أي تعاملات ماليه بخصوص رسوم التراخيص طوال العام وأيضا خلال التسويات بعد انتهاء العام.
  • يجوز للشركة وبعد مراجعه الجهاز، استخدام أي مبالغ مستحقة لها لدى الجهاز في سداد قيمة الرسوم شريطة أن تكون صالحة للصرف وقت إلزامه بالسداد، على أن يتم تقديم أي مستندات مؤيدة (حال طلب الجهاز)، وفى هذه الحالة يتم استخدام نفس الضوابط المعتمدة من الجهاز بهذا الخصوص.
  • تُحدد الكمية التي يتم استخدامها في حساب قيمة رسوم الترخيص وفقا للتعريف المذكور بقانون تنظيم انشطه سوق الغاز لكل نشاط، واستنادا إلى ما تتقدم به الشركات من كميات متوقع تداولها خلال العام، وبعد مراجعه الجهاز وموافقته، ويحق للجهاز طلب كافة المستندات المؤيدة للتأكد من صحة تلك البيانات، وفى حال عدم توفير البيانات المطلوبة من قِبل الشركات لأي سبب، يحق للجهاز تقدير الكميات وفقا للكميات المتداولة فعليا عن أي سنة سابقة مع أخذ معدل زيادة مناسب أو بأي طريقة أخرى يراها الجهاز مناسبة.
  • في حال عدم قدرة الشركة على تحديد كميات الغاز المتوقع تداولها نظرا لحداثتها بالسوق، يتم تحديد قيمة تقديرية من قِبل الجهاز لكمية الغاز المتوقع تداولها لتلك الشركة، على ألا تقل عن 5% من إجمالي كميات الغاز المتداول في النشاط محل الترخيص.
  • وفى حال تعاقد الشركة على تداول كميات أكبر من المُقدرة بنسبة 5% خلال أي وقت من العام، يتم إخطار الجهاز خلال خمسة عشر يوم عمل لتعديل قيمة الرسوم المطلوبة وسداد الفرق، وفى حال عدم قيام الشركة بإخطار الجهاز، يحق للجهاز تطبيق فائدة على المبالغ المالية الغير المسددة وفقا للضوابط والقواعد الواردة بالخطة الإيرادية.
  • وفى كل الأحوال يتم إجراء تسوية نهائية للرسوم وفقا للكميات الفعلية بعد انتهاء العام.
  • يحق للشركات تقديم طلب بتعديل كميات الغاز المتوقع تداولها في أي وقت خلال العام، على ان يتم معاملة تلك الكميات باستخدام نفس القيم المعتمدة لرسم الترخيص لذات العام ووفقا لنفس الضوابط الخاصة بتحديد سعر الصرف المحددة سابقا.
  • في حال عدم ممارسة الشركة المرخص لها للنشاط خلال العام، تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الجهاز للتوقف عن مزاولة النشاط، وفى حال عدم حصولها على تلك الموافقة يتم تقدير موقف الشركة بعد دراسة حالتها بشكل منفصل وفقا لما أقره القانون واللائحة وقرارات الجهاز بما لا يخل بمبادئ الحيادية وعدم التمييز.
  • يتم عمل تسوية لرسوم التراخيص بعد نهاية العام، وتسري على التسوية ذات الضوابط والاحكام الواردة بالخطة والتي تم بناء عليها سداد الرسوم اول العام، وهذا لا يخل بحق الجهاز في وضع أسس جديده أو معدله للتسوية والتي تعتمد بشكل أساسي على الكميات الفعلية والتي تم تداولها خلال العام لكل شركة ووفقا لما يعتمده الجهاز للشركات.
  • في حال كان صاحب الترخيص من المزاولين للأنشطة الخدمية (التوزيع والنقل)، يتم موافاة الجهاز بصورة من الفاتورة بين مشغل منظومة النقل أو التوزيع من جهة وبين شاحن الغاز من جهة، والتي يتم إصدارها بشكل شهري نظير ما يتقاضاه المشغل لإدارة وتشغيل وصيانة المنظومة.
  • تلتزم الكيانات المرخص لها بإنهاء المصادقة النصف السنوية الخاصة بكميات الغاز المتداول بحد أقصي شهر واحد بعد نهاية الفترة، على ان يتم موافاة الجهاز بصورة من تلك المصادقات.
  • تتحمل الشركة أي تكاليف أو أعباء مصروفات نشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن الترخيص الخاص بها في الوقائع المصرية.
  • يحق للجهاز إضافة و/أو إلغاء و/أو تعديل أيا من المتطلبات أو الاشتراطات وذلك دون تمييز بين أطراف السوق المختلفة وطبقا للقواعد التي يُحددها الجهاز.